أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم جهاد الأعمى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم جهاد الأعمى
معلومات عن الفتوى: حكم جهاد الأعمى
رقم الفتوى :
1032
عنوان الفتوى :
حكم جهاد الأعمى
القسم التابعة له
:
أحكام الجهاد
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
هل يسقط الجهاد عن الأعمى، والأعرج، وفاقد أحد الأطراف (اليد) وكذلك المجنون؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال تعالى: ( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج)(الفتح:17) فهذه الآية في سورة الفتح، وردت في الجهاد، والمعنى أن هؤلاء لا يستطيعون الجهاد، فالأعمى يحتاج إلى قائد، ولا يبصر العدو أمامه، ولا يقدر علىالرمي، أو الضرب بالسلاح، لكونه لا يبصر ما أمامه، أما الأعرج فإن كان عرجه شديداً، فإنه يعوقه عن السير خلف الأعداء، وعن الهرب من العدو، ويكون ذلك سببا في قتله أو أسره، أما فاقد أحد اليدين، أو إحدى العينين فمثل هذا يستطيع الهرب، واللحاق بالعدو، ومزاولة القتال بالرمي والسيف ونحوه، فلا يسقط عنه القتال عندما يكون فرض عين، أما المجنون وهو فاقد العقل وناقصه، والمعتوه فلا يجب عليه القتال، مخافة أن يصرع في حال القتال، فيستولى عليه العدو، ومثله من يعتريه إغماء أو فتور كالمدخن أو سكر يغيب فيه عقله، فإنه في تلك الحال يسلم نفسه وسلاحه للعدو، مما يكون سبباً لحصول الضعف في المسلمين.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: